باب ميراث القاتل
( الحديث الأول ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يتوارث
أي : لا يرث كل منهما من صاحبه ، وإلا فالمقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله .
وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما ، فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن .
وإن كان خطأ ، ففي منعه مطلقا ، أو عدمه مطلقا ، أو منعه من الدية خاصة أقوال ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 323 .