ضمان ، لأنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر ، قاله الشيخ لعدم إذن الإمام . وقال الفاضل : يحل قتله لكل من سمعه ، وهو بعيد ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : موثق .
وقد مضى في آخر باب السراري وملك الأيمان ( 2 ) ، وهناك فأصابها عتاق السرية ، وهو الظاهر ، وعمل بمضمونه الشيخ في النهاية ، ورده ابن إدريس .
وقال في القاموس : الداري العطار منسوب إلى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند إليها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 166 .
( 2 ) برقم : 67 .
( 3 ) القاموس 4 / 222 .