( الحديث الثالث ) : موثق .
( الحديث الرابع ) : حسن .
( الحديث الخامس ) : موثق .
وقال الفاضل الأردبيلي قدس الله روحه " وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً " ( 1 ) يجوز أن يكون من المؤمنين والمهاجرين بيانا لأولي الأرحام ، أي : الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضهم من الأجانب بل من بعض الأقارب أيضا .
ويجوز أن يكون " من " لابتداء الغاية ، أي : أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 6 .