أقول : يمكن أن يكون المراد على ما في هذا الكتاب بقوله " ما له من متاع بيته " أنه إذا مات رجل وادعت زوجته متاع بيته أنها من مالها وادعى سائر الورثة أنها من مال الميت ، فالسيف يحكم أنه للميت لأنه مما للرجال .
ويمكن أن يكون ذكر السيف على المثال . أو يكون المراد الحبوة ، وإنما نسبت إلى الميت لأنها تعطى الولد الأكبر لصلاح الميت لقضاء صلاته أو يكون ضمير " ماله " راجعا إلى الولد الأكبر بقرينة المقام . أو يكون قد سبق ذكره فأسقط ، والله يعلم .
( الحديث العاشر ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : أما أنه لم يكن
لعل المراد أنه لم يكن ذهبا وفضة مسكوكتين ، أو لم يكن المقصود من ذلك الكنز الذهب والفضة ، بل كان المقصود العلم الذي فيه ، فلا ينافي ما سيأتي أنه كان لوحا من ذهب .
وقوله عليه السلام " كذلك نقول نحن " يمكن أن يكون إشارة إلى الحبوة ، فيدل ظاهرا على أن كتب العلوم داخلة في الحبوة . ويمكن أن يكون المراد أن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 238
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٨