( الحديث التاسع والثمانون ) : ضعيف .
وقال في مصباح اللغة : الصنم يقال هو الوثن المتخذ من الحجارة أو الخشب ويروي عن ابن عباس ، ويقال : الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب والوثن هو المتخذ من حجر أو خشب أو نحاس أو فضة ( 1 ) .
ولا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي .
واختلف في المراد منهم كما مر ، فذهب المحقق وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، لرواية ابن أبي نصر .
وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي : يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 349 .