( الحديث التاسع والمائتان ) : موثق .
وقال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد ، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ، ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحدودات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة وهي الحجر إلحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا .
وفيهما قولان ، أحدهما : العدم ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادعى فيه إجماعنا والثاني : الجواز ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، وربما فرق بين المتصلين والمنفصلين ( 1 ) .
( الحديث العاشر والمائتان ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 226 .