قال : ولا يقع العتق عن المعتق عنه ، لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به ، لمساواة الولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه ، وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته ، وفي فصل الكفارات من المبسوط ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة ، والظاهر أنه حكاية لتصريحه قبله بعدمه ( 1 ) . انتهى .
وقال في القواعد : لو أعتق في كفارة غيره من غير إذنه ، فلا ولاء . ولو أعتقه تبرعا ، فالولاء للإذن إن تبرع ، سواء كان بعوض أو لا . ولو قال للسيد : أعتقه عنك والثمن علي ، فالولاء للسيد على إشكال وعليه الثمن . ولو أوصى بالعتق تبرعا ، فالولاء له ( 2 ) .
( الحديث التاسع والخمسون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 217 .
( 2 ) القواعد 2 / 106 .