لا غير ، وأن الوطء بعدها مكروه إلى أن تضع فيعزل ، وإن أنزل كره بيع ولدها ، واستحب عزل قسط له من ماله ( 1 ) .
( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الخمسون ) : موثق .
( الحديث الحادي والخمسون ) : موثق .
ولعل المسؤول الكاظم عليه السلام ، ويحتمل أن يكون سماعة . أو الصادق عليه السلام بأن يكون قوله " قال : قد كان " تفسيرا لقوله " قال : سألته " ولعل الأوسط أظهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .