( الحديث التسعون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والتسعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : هو الأب والأخ
هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس الزوج ، بل الذي من جانب المرأة ، وأيضا يدل على عدم تخصيصه بالأب والجد بل تعدى الحكم إلى كل من تولى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كون الأخ وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا .
( الحديث الثاني والتسعون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 279
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٩