تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( الحديث التسعون ) : صحيح . ( الحديث الحادي والتسعون ) : حسن . قوله عليه السلام : هو الأب والأخ هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس الزوج ، بل الذي من جانب المرأة ، وأيضا يدل على عدم تخصيصه بالأب والجد بل تعدى الحكم إلى كل من تولى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كون الأخ وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا . ( الحديث الثاني والتسعون ) : ضعيف على المشهور .