( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
وجمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار بحمل أخبار الثلاثة على امرأة ليست لها عادة في الحيض ، أو نسيت عادتها ، وأخبار الرجوع إلى الأقراء السابقة على من كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك ( 1 ) .
وقال في النهاية : ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت عليها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة ، أو ما زاد عليه ، فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة وقد بانت منه ( 2 ) .
وقال العلامة رحمه الله في المختلف : والمعتمد أنه إذا صارت عادتها الحيض في كل شهرين أو ثلاثة ، فإنها تعتد بالعادة المتجددة لا السابقة . وإن اضطربت عادتها تحيضت بثلاثة أقراء كيف كان ما لم يمض ثلاثة أشهر بيض ، فإنها تخرج حينئذ من العدة ( 3 ) . انتهى .
أقول : يمكن حمل أخبار الثلاثة الأشهر على العادة ، بناء على الغالب في عاداتهن تحيضهن في كل شهر حيضة واحدة ، ويمكن العكس أيضا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 327 .
( 2 ) النهاية ص 533 - 434 .
( 3 ) المختلف ص 64 كتاب الطلاق .