( الحديث الخامس ) : ضعيف .
( الحديث السادس ) : حسن .
وظاهر هذا الخبر أنه إذا زاد حيضها على شهر - بأن تحيض في أزيد من شهر مرة - تعتد بالأشهر ، وهو مخالف لما ذهب إليه الأصحاب من أن الاعتداد بالأشهر مشروط بما إذا لم تر الدم قبل انقضاء الثلاثة .
قال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر ، فذاك ليس لريبة الحمل ، بل ربما كان لعلة ، فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ ، فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فتحصل هناك ريبة ، فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما ، فإن رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 235
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٥