( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية ، أو إحضاره بعينه ، أو من يحتمل أنه هو . ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية ( 1 ) .
وقال في المسالك : وجه تصديقها في الأول كونها أمينة وصحيحة الحلبي ، ولو ثبت كذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد قطعا أو زيادة كذلك ، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله ، لأنها لا تدعي موته ، ولو ادعت الموت فلا ضمان ، ويدل على الثانية صحيحة سليمان بن خالد ( 2 ) .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 252 .
( 2 ) المسالك 2 / 493 .