( الحديث الثامن والسبعون والمائة ) : ضعيف .
وقال في المسالك : المراد بالعزل أن يجامع ، فإذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج ، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه ، وذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية ، وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط ، وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج . وروى الصدوق والشيخ بإسناد ضعيف عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه - وذكر الخبر ( 1 ) .
لقد تم شرح المجلد الثالث من كتاب تهذيب الأحكام مع توزع البال واختلال الأحوال ، على يد مؤلفه الحقير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن جرائمهما ، في شهر ذي القعدة الحرام ، من شهور سنة ست وتسعين بعد الألف الهجرية ، وقد كنت علقت الحواشي في سالف الزمان ، فجمعتها الآن لئلا تتفرق بكرور الدهور ،
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 439 .