والمشهور أنه يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى ، ونسب المحقق إلى بعض الأصحاب القول بالاجتزاء بعدة واحدة عنهما ، ولا يعلم قائله .
( الحديث السبعون والمائة ) : صحيح .
وحمل على الكراهة .
( الحديث الحادي والسبعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثاني والسبعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثالث والسبعون والمائة ) : ضعيف كالموثق .
وقد مضى في الباب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 138 .