( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( 1 ) .
وقال أيضا : يكره للمريض أن يطلق ، ولو طلق صح ، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية ، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة ، وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج ، أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ، فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية ( 2 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 / 35 .
( 2 ) الشرائع 3 / 27 .