( الحديث الحادي والعشرون ) : مجهول .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فليس هو بحرام
لأنهم أهل كتاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك بعد نقل الأقوال في نكاح الكتابية : واعلم أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي لشمول الاسم لهما ، لكن تتأكد الكراهة في نكاح الحربية ، حذرا من أن تسرق وهي حامل منه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
وسيجئ في باب الطلاق والعتق ، ولا مناسبة له بهذا الباب .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 490 .