باب من الزيادات في فقه النكاح
( الحديث الأول ) : موثق .
وقال في الشرائع : يصح عتق ولد الزنا ، وقيل : لا يصح بناء على كفره ولم يثبت ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بعدم صحة عتقه للمرتضى وابن إدريس بناء على
پاورقی
( 1 ) الشرائع 3 / 107 .
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي