پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ " أي : لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب ، لعل المراد في الأول بعد مضي أربعة أشهر ، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك ، وأما قبله فيجوز إلا أن يحمل على الكراهة ( 1 ) . قوله عليه السلام : ما تدفع " ما " زائدة ، أو موصولة . ( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح . ولعل هذا محمول على النذر لا العتق بالشرط ، ويدل ظاهرا على لحوق الولد مع العزل أيضا ، وينبغي حمله على ما إذا لم يكن في وقت القول مقصوده العزل . ( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف .
پاورقی
( 1 ) زبدة البيان ص 558 - 559 .