مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ " أي : لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب ، لعل المراد في الأول بعد مضي أربعة أشهر ، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك ، وأما قبله فيجوز إلا أن يحمل على الكراهة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ما تدفع
" ما " زائدة ، أو موصولة .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
ولعل هذا محمول على النذر لا العتق بالشرط ، ويدل ظاهرا على لحوق الولد مع العزل أيضا ، وينبغي حمله على ما إذا لم يكن في وقت القول مقصوده العزل .
( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 558 - 559 .