قوله عليه السلام : بذلك المنزل
أي : هذا الحكم جار في ذلك الزمان أيضا وليس مختصا بزمن الرسول صلى الله عليه وآله .
وقيل : المراد بالناس العامة ، أي إنهم زناة لتركهم طواف النساء ، أو أنهم مثل الزناة في أنه لا يجوز مناكحتهم لكفرهم .
وقال في المسالك : ظاهر قوله عليه السلام " لم ينبغ " الكراهة ، وخالف في ذلك أبو الصلاح فحرم تزويج الزانية عملا بظاهر الآية ، ولقوله حرم ذلك على المؤمنين ، وجوابه بالحمل على شدة الكراهة ، لدلالة الخبر الصحيح عليه ، وقد قيل : الآية منسوخة بقوله تعالى " وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ " ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
وقال في المسالك بعد إيراد العيوب الموجبة للفسخ : وهنا أمور وقع الخلاف
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 478 .