وفي بعض النسخ " عن القاسم بن محمد " ( 1 ) فهو ضعيف .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني إذا لم يكن زنى بها حال تزوجها بغيره ، ولا معتدة منه عدة رجعية . نعم يكره تزويج الزانية مطلقا ، وحرمه الشيخان وأتباعهما إلا أن تتوب ، واعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه ، استنادا إلى رواية أبي بصير ، وفي معناها رواية عمار ، والسند فيهما ضعيف وفي الأولى قطع ، وفي متنها إشكال من حيث إن دعاءها إلى الحرام يتضمن إغراءها بالقبيح ( 2 ) . انتهى .
وأقول : من الأصحاب من نفي التحريم إلا إذا كانت مشهورة بالزنا ، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) المسالك 1 / 487 .