Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 136

Contributors:

P.136
( الحديث الثاني والأربعون ) : مجهول ، ويحتمل الصحة . قوله : لم تحل له أخته هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، وإنما يحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد ، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم ، للأصل ولقوله عليه السلام " لا يحرم الحرام الحلال " كذا ذكره الأصحاب ، لكن روى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه ( 1 ) . قيل : ولو فارق من سبق عقدها على الفعل ، فالظاهر أنه يجوز له تجديد النكاح وهو مشكل والأحوط المفارقة ، وإن كان الأظهر عدمها ، والأقرب أنه لا يحرم على المفعول بسببه شيء ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، وهو
Footnote
( 1 ) فروع الكافي 5 / 418 ، ح 4 .