پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱
فارسي معرب ( 1 ) . ( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف . وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يظهر منه أنه إذا قال أشتري منك ما يخرج من هذا الزرع ، فله الإبقاء مجانا . انتهى . قوله عليه السلام : فإن شاء أعفاه أي : قطعه البائع وأهلكه . قال في القاموس : العفاء الدروس والهلاك ( 2 ) . ( الحديث الرابع عشر ) : حسن . وقال في المختلف : أنه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل وبعده . وقال الصدوق في المقنع : لا يجوز أن يشتري زرع حنطة وشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ،
پاورقی
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 124 . ( 2 ) القاموس المحيط 4 / 364 .