تقدم .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : كل ما حكم الله به
قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته : كالشاهدين وسائر البينات ، فإن الغرض رفع النزاع ، فلا يلزم أن يكون موافقا للواقع ، أو تكون البينة موافقا للحق مع شرائطها التي منها التفويض التام .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول .
ويدل على ترجيح بينة الخارج فيما إذا كانتا مسببتين ، وهو المشهور والموافق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢