قوله : ما لا يجب أن ينكشف
أي : يظهر تشيعه .
( الحديث الثاني والخمسون ) : حسن .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز أخذ الجوائز والعطايا من عمال العامة ، إما لقوله عليه السلام " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " والعامة يعتقدون وجوب الدفع إليهم ، أو لأنه لا نعلم أنها حلال أو حرام ، أو لأنها حلال بتحليلهم لنا مطلقا وإن كانت من الخاصة ، لعموم الأخبار في ذلك ، ووجه أيضا بأنه يجب الدفع إلى حكام الجور مطلقا ، لئلا يكون الدفع شاقا عند ظهور الحق انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عند شرح قول المحقق : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه ( 1 ) .
قال : المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها ، والخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم ، ونبه بقوله
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 13 .