تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
قوله : ما لا يجب أن ينكشف أي : يظهر تشيعه . ( الحديث الثاني والخمسون ) : حسن . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز أخذ الجوائز والعطايا من عمال العامة ، إما لقوله عليه السلام " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " والعامة يعتقدون وجوب الدفع إليهم ، أو لأنه لا نعلم أنها حلال أو حرام ، أو لأنها حلال بتحليلهم لنا مطلقا وإن كانت من الخاصة ، لعموم الأخبار في ذلك ، ووجه أيضا بأنه يجب الدفع إلى حكام الجور مطلقا ، لئلا يكون الدفع شاقا عند ظهور الحق انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عند شرح قول المحقق : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه ( 1 ) . قال : المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها ، والخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم ، ونبه بقوله
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 13 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي