قوله : كيف كان
قال الوالد العلامة نور الله مضجعه : أي تدعي مع القرائن من القبالة وغيرها ، وتكفي في سقوط الحد شبهة ، وفي هذه الوقائع كان صلوات الله عليه يعلم الواقع ، فيحكم بالواقع بأمثال هذه الحيل الشرعية .
أقول : يمكن أن تكون الورثة قائلين بالنكاح والدخول ، ومنكرين للولد لشيخوخته ، وكان الحكم لحوق الولد بالفراش ، فرفع بما فعله عليه السلام استبعادهم .
وقوله عليه السلام " تعلمكم يوم زوجها " لبيان إمكان لحوق الولد ، بأن لا يكون أقل من الحمل ولا أكثر من أكثره .
( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 220
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٠