Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 177

Contributors:

P.177
قوله عليه السلام : قتلوا جميعا أي : مع رد ما فضل عن دية المرجوم . ( الحديث الرابع والتسعون والمائة ) : صحيح . قوله عليه السلام : ويؤخذ الصداق من الأصحاب من قال بظاهره ، ومنهم من حمله على النصف وإن بعد . والمشهور أنها لا ترد إلى الأول . وإن كانت شهادتهما بعد دخول الأول ، لا يضمنان للأول شيئا . وإن كان قبل الدخول ، ضمنا نصف المسمى . وقيل : إذا كان المهر مقبوضا بيدها ، غرما جميع مهر المثل ، وإلا النصف ، وهو مختار الشيخ في موضع من المبسوط ( 1 ) ، واختار الشيخ في النهاية ( 2 ) ما دل عليه هذا
Footnote
( 1 ) المبسوط 8 / 247 . ( 2 ) النهاية ص 336 .