( الحديث العاشر ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فيحكم له القاضي
أي : سواء كان حقا أو باطلا ، ويمكن الجمع بأن مورد النزول خاص والحكم عام .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح على الظاهر .
ويزيد وثقه الشهيد الثاني رحمه الله .
قوله عليه السلام : مماراة في حق
أعم من المال وغيره .
قوله : دعاه إلى الرجل
أي : عالم ، أو الأعم منه ومن غيره ليصلح بينهم ، والأول أظهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦