قوله : لا يلبسوا لباس أعدائي
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي الملبوسات المحرمة ، كالذهب والحرير أو ما كان مخصوصا بهم ويعرفون به ، كقلانس الفرنج ، وكذا المأكل المحرمة والإسراف المحرم ، ولا يشاكلوا بمشاكل أعدائي في الملابس المختصة بهم وغيرها من المحرمات .
وفي الفقيه برواية السكوني ( 1 ) ، وفي العيون برواية عبد السلام ( 2 ) التي صححها " ولا يسلكوا مسالك أعدائي " . وهو أظهر وأعم ، لشموله جميع المحرمات ، كما أو له الصدوق بها . ويمكن التعميم ، بأن يكون شاملا للمكروهات كالشبهات أيضا .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : من استأسر
في بعض النسخ " استؤسر " على بناء المفعول ، أي : أخذ أسيرا في الحرب من غير أن يجرحه أحد .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 163 ، ح 20 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا 2 / 23 ، ح 51 .