وفي الكافي " يعمه " ( 1 ) بمعناه ، أو من المجرد أي يشمله ، وهو أظهر .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
( الحديث الثالث ) : ضعيف على المشهور .
وفي القاموس : مقته أبغضه ( 2 ) .
قوله عليه السلام : فلا يقاتل
حمل على ظن الغلبة .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : لا إشكال في جواز الدفع عن النفس والحريم والمال مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يجوز الاستسلام . فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب وأما المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 51 ، ح 3 .
( 2 ) القاموس 1 / 185 .