أنه يعلمونه .
وفي الكافي بزيادة قوله " قال : وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان ؟
قال : سواء " ( 1 ) . ولا خلاف في مشركي العرب أنه لا يقبل منهم الجزية بين الخاصة والعامة .
وجملة القول فيها : أنه لا خلاف بيننا في أنه تقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ، ولا خلاف في عدم قبول الجزية من غيرهم عندنا .
واختلفت العامة في ذلك اختلافا كثيرا : فالشافعي وافقنا في القول . وقال أبو حنيفة : تقبل من جميع الكفار إلا العرب . وقال أحمد : تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . وقال مالك : إنها تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش لأنهم ارتدوا . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : إنها تقبل من جميعهم .
قوله : فاستثناء الله
قال الوالد العلامة قدس الله لطيفه : يدل على حجية مفهوم الوصف ، وإن
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 25 .