باب من بعدت شقته وتعذر عليه قصد المشاهد
( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله : وليصل ركعتين
ظاهره تقديم صلاة الزيارة عليها للبعيد . واختلف الأصحاب فيه ، والأخبار أيضا مختلفة ، ولعل التقديم أولى ، وإن كان الأظهر التخيير إن لم يعمل بالزيارات المنقولة ، وإلا فيعمل في كل زيارة ما تقتضيه من التقديم والتأخير .
وأما الصعود على السطح ، فالأحوط رعايته ، وإن أمكن أن يكون على الفضل ، وكذا الصلاة أيضا ، لعموم بعض الأخبار أو إطلاقها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 280
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٠