پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 90

پدیدآورندگان:

ص۹۰
قوله : عن النتف وفي بعض النسخ " عن التفث " ( 1 ) وهو الظاهر . وفي النهاية : في حديث الحج ذكر التفث ، وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل ، كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا ( 2 ) . ( الحديث السابع عشر ) : صحيح . قوله : لعمرتها مقدار الأنملة هكذا في غير هذه النسخة ، وفي المنتهى بخط مصنفه " لمتعتها " . واعلم أن المشهور أنه يكفي في التقصير مسماه ، والأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة ، كما هو ظاهر اختيار المحقق لهذه الرواية ، وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة ، ولم نقف على مأخذه .
پاورقی
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 191 .