ولعله يستنبط منه حكم نذر قبور الأئمة عليهم السلام مع استغنائها عن العمارة .
ويدل على أن مصرف نذر بيت الله محاويج الحاج ، وأنه يقبل قول مدعي الحاجة من غير يمين وبينة .
وقال في الدروس : لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة إلى بيت الله ، أو مشهد معين ، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائر ، لظاهر صحيحة علي بن جعفر ( 1 ) .
( الحديث السادس والسبعون والمائة ) : ضعيف .
ويدل على المنع عن ركوب الزاملة . ويمكن حمله على ما إذا ظن الهلاك بركوبها .
وقيل : يمكن أن يكون النهي عن ركوب ما استكراه لحمل طعامه ومتاعه لا للركوب ، فركوبه حينئذ تعد وظلم على المكاري ، فنهي عن ذلك .
ويؤيده ما قاله الجوهري في لغة الزوامل حيث قال : الزاملة بعير يستظهر به الرجل لحمل متاعه وطعامه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 198 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1718 .