قوله عليه السلام : فأتم الصلاة
ظاهره أن خصوص منى داخل في هذا الحكم ، وهي من توابع مكة . ويمكن أن يكون لدخولها في الحرم ، والمعتبر مطلق الحرم .
فإن قيل : فالمشعر أيضا من الحرم .
قلنا يمكن أن يكون عدم ذكر المشعر لأن ما يقع فيه ثلاث صلوات يقصر واحدة منهن ، وهذه يدخل وقتها قبل الدخول في الحرم ، فلذلك لا يتمها بل يقصرها اعتبارا بحال الوجوب . ويحتمل أن يكون ذكر منى على المثال ، والغرض إخراج عرفات ، لكنه بعيد .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : مجهول .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 448
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٨