تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
قوله عليه السلام : فأتم الصلاة ظاهره أن خصوص منى داخل في هذا الحكم ، وهي من توابع مكة . ويمكن أن يكون لدخولها في الحرم ، والمعتبر مطلق الحرم . فإن قيل : فالمشعر أيضا من الحرم . قلنا يمكن أن يكون عدم ذكر المشعر لأن ما يقع فيه ثلاث صلوات يقصر واحدة منهن ، وهذه يدخل وقتها قبل الدخول في الحرم ، فلذلك لا يتمها بل يقصرها اعتبارا بحال الوجوب . ويحتمل أن يكون ذكر منى على المثال ، والغرض إخراج عرفات ، لكنه بعيد . ( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : مجهول . ( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : مجهول .