وأبو أحمد هو ابن أبي عمير .
وقال في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فإن أكله أو طرحه ، فعليه فداء آخر على الرواية .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائتان ) : صحيح .
وقال في الدروس : الشجرة النابتة في الحرم كالحرم وإن تفرعت في الحل ، ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم .
وقال أيضا : يكفي في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم ، سواء كان أصلها أو فرعها ، لرواية معاوية .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائتان ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 348
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٨