على إباحة غير المذبوح من الصيد - كما ذكره الشيخان - أولى وأحوط ، وأحوط منه اجتناب الجميع ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون والمائتان ) : مجهول .
وفي بعض النسخ " عن خلاد السري " وفي كتب الرجال " خلاد السندي " وهو الظاهر بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه .
ورواه الصدوق عن ابن أبي عمير عن خلاد ( 2 ) .
قوله عليه السلام : يدفنه
حمل على الاستحباب .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 533 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 167 ، ح 7 .