( الحديث الخمسون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
وفي بعض النسخ موسى بن القاسم بن سيف ، والظاهر أنه غلط .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو اشترى هديا على أنه سمين ، فخرج مهزولا ، فإن كان بعد الذبح فقد أجزأ عنه ، ولو كان قبل الذبح لم يجز عنه لا طلاق الروايات .
وقيل : بالإجزاء هنا أيضا . وهو شاذ ، لكن لا تأبى عنه الروايات .
ولو اشتراه على أنه مهزول فبان كذلك لم يجز عنه .
ولو خرج سمينا فإن كان قبل الذبح ، فلا ريب في الإجزاء عنه ، وإن كان بعده فاختلف فيه كلام الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى الإجزاء أيضا . وقال ابن أبي عقيل : إنه لا يجزيه ذلك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 30
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠