ونقل العلامة في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ( 1 ) .
وقال في التذكرة : أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح .
ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على المستحبة ، وليس في قوله " وهم متمتعون " صراحة في أن السؤال عن الهدي ، لكن الظاهر ذلك .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 748 .