پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
واختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده . وقال الشيخ هنا ما ترى . وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة . واحتج الشيخ بصحيحة الحلبي الآتية ، وأجيب عنها بالحمل على الاستحباب ، وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن في الأخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط . ( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح . ولا دلالة فيه على اشتراط النية في الجواز . ( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح . وفيه جواز وضع اليد على الوجه من حر الشمس وستر بعض الجسد ببعض .