قوله : وإنما كان كذلك
ذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب الرمي في القابل إذا فاته في السنة الأولى .
ويظهر من إطلاق بعض الأصحاب وجوب الرجوع ، وإن خرج أيام التشريق .
والمشهور ما ذكره الشيخ رحمه الله .
( الحديث الثالث عشر ) : مجهول .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
وحمله الشهيد رحمه الله في الدروس ( 1 ) على الاستحباب ، لعدم القائل بالوجوب .
هامش
( 1 ) الدروس ص 126 .