إذ الظاهر أن موسى بن الحسن هو أبو عمران الأشعري الثقة .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
وأجمع الأصحاب على أن من أفاض قبل الغروب عامدا فقد فعل حراما ولا يفسد حجه ، لكن يجب عليه جبره بدم .
واختلف فيما يجب جبره به ، فذهب الأكثر إلى أنه بدنة . وقال ابنا بابويه :
الكفارة شاة . ولم نقف لهما على مستند ، ويستفاد من رواية ضريس جواز صوم هذه الأيام في السفر .
وهل تجب فيها المتابعة ؟ قيل : نعم ، واختاره في الدروس ( 1 ) . وقيل : لا
هامش
( 1 ) الدروس ص 121 .