( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
وقال في المدارك : مقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ ، ونقل عن علي ابن بابويه والشيخ التصريح بذلك ، وهو حسن ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
وفي بعض نسخ الكتاب وفي المنتهى أيضا عن عبد الله بن سنان . والظاهر أن قوله " ويقطع تلبية العمرة " إلى آخره من كلام الشيخ رحمه الله .
( الحديث الربع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المدارك ص 465 .