سابق يدل عليه .
وذهب أكثر الأصحاب إلى كراهة الجواز عن وادي محسر قبل الطلوع . ونقل عن الشيخ وابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط .
قوله : فأما الإمام
المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك .
( الحديث الثاني ) : موثق .
إن كان أبو إسحاق ثعلبة بن ميمون كما هو الظاهر ، لكن يحتمل جماعة أخرى فيهم غير ثقة .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب كراهة الخروج من منى قبل الفجر ، إلا لضرورة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 524
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٤