وقال في الدروس : ويقطع التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم . ولو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة ، والحاج يقطعها بزوال عرفة .
وأوجب علي بن بابويه والشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج . ونقل الشيخ الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة . وخير الصدوق في العمرة المفردة بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة ( 1 ) .
قوله : وإن كنت مفردا فلا تقطع التلبية
في بعض النسخ " قارنا " ( 2 ) .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في الاستبصار ( 3 ) " مفردا " وفي المنتهى بخط المصنف " قارنا " .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 98 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .
( 3 ) الاستبصار 2 / 176 ، ح 3 .