الكتابة إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام ( 1 ) .
قوله عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه
حمل على الاستحباب .
وقال في الدروس : لو مات قبل التمكن من القضاء ، فلا قضاء ولا كفارة ، ويستحب القضاء . وفي التهذيب يقضي ما فات بالسفر ، ولو مات في رمضان ، لرواية منصور بن حازم ، والسر فيه تمكن المسافر من الأداء ، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا .
ولو تمكن من القضاء ومات قبله ، فالمشهور وجوب القضاء على الولي ، سواء كان صوم رمضان أو لا ، وسواء كان له مال أو لا ، ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد . وقال المرتضى : يتصدق عنه ، فإن لم يكن له مال صام وليه . وقال الحسن : يتصدق عنه لا غير .
وقال الحلبي : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ، والأول أصح ، والمرأة هنا كالرجل على الأصح ، وأما العبد فمشكل والمساواة قريبة .
ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ، وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار .
ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا ، إلا أن يتبرع به بعضهم . وقال
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 98 .