وقال في النهاية والمبسوط : لا قضاء عليه مطلقا . وبه قطع ابن إدريس وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه ( 1 ) .
وقال فيه أيضا : ذهب الأكثر إلى أن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلاة ، إذا استوعب الإغماء الوقت ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه . وفي مقابلها روايات آخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع .
وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام ، وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم . والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ والصدوق في الفقيه ( 2 ) . انتهى .
أقول : احتج من أوجب القضاء بالأخبار الواردة بقضاء الصلاة ، ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 373 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 255 .