تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( الحديث الثامن عشر ) : موثق . قال في الشرائع : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم تجب به كفارة إلا أن يكون واجبا ، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة ، ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء ، وهو أشبه ( 1 ) . وقال في المدارك : أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم ، فلا ريب فيه . وأما وجوب الكفارة ، فهو اختيار المفيد والمرتضى ، والأصح ما اختاره الشيخ والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع ، وإن كان يجب بغيره القضاء . واعلم أن إطلاق الروايات في الكفارة يقتضي عدم الفرق بين الواجب المطلق والمعين والمندوب ، وبمضمونها أفتى الشيخان . انتهى . وقال أيضا فيه : الأصح أن كفارة الاعتكاف كفارة ظهار ، لصحيحة زرارة ، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ( 2 ) . ( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 220 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 395 .