( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
قال في الشرائع : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم تجب به كفارة إلا أن يكون واجبا ، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة ، ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء ، وهو أشبه ( 1 ) .
وقال في المدارك : أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم ، فلا ريب فيه .
وأما وجوب الكفارة ، فهو اختيار المفيد والمرتضى ، والأصح ما اختاره الشيخ والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع ، وإن كان يجب بغيره القضاء .
واعلم أن إطلاق الروايات في الكفارة يقتضي عدم الفرق بين الواجب المطلق والمعين والمندوب ، وبمضمونها أفتى الشيخان . انتهى .
وقال أيضا فيه : الأصح أن كفارة الاعتكاف كفارة ظهار ، لصحيحة زرارة ، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ( 2 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 220 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 395 .