( الحديث الخامس والثلاثون ) : مجهول .
ولعل المعنى أن السهام التي ذكرها الله في الغنائم مختصة بما حواه العسكر من الأموال ، ولا يدخل فيها الأرضون ، فإنها لكافة المسلمين كما ذكرنا سابقا . وأما الأموال الغائبة ، فهي إما للإمام ، أو هي أيضا في حكم ما حواه العسكر ، فالحصر إضافي .
وقد مر في باب قسمة الغنائم أنه ليس لمن قاتل شيء من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر ، وقد مر الكلام فيه .
( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٠