نظر إلى ما رواه في النهاية قال : فيه " ما سقي بالغيل ففيه العشر " الغيل بالفتح ما جرى من المياه في الأنهار والسواقي ( 1 ) انتهى .
ولا يخفى أن النسخة المشهورة أفيد وأبعد من التكرار .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وكم تسقى
ربما يفهم منه اعتبار الزمان لا العدد .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : إن اجتمع فيه الأمر إن كان الحكم للأكثر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 403 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 154 .